فصل: 251- مطبوعات:

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
الصفحة الرئيسية > شجرة التصنيفات
كتاب: الموسوعة الجنائية الإسلامية المقارنة



.251- مطبوعات:

1- التعريف:
المطبوعات في اللغة: جمع مطبوعة، والطَّبْع: ابتداء صَنْعةِ الشيء، تقول: طبعت الدولة النقد، أي صاغته ونقشته، وطبعت الكتاب، أي كتبته بواسطة المطبعة.
وفي الاصطلاح المطبوعات: كل نتاج فكري في المجال الأدبي والعلمي والفني أياً كانت طريقة أو شكل التعبير عنه ويعرض للتداول مكتوباً (صحف أو مجلات أو كتب) أو مرسوماً أو مصوراً أو مواد مسموعة أو مرئية أو أفلاماً أو برامج حاسب آلي أو غيرها من أوعية المعلومات.
2- المقصود بالمطبوعات:
بينت الفقرة من المادة الأولى من نظام المطبوعات الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/32 تاريخ 3/9/1421هـ أن المطبوعة هي: كل وسيلة للتعبير مما يطبع للتداول، سواء أكان كلمة، أم رسما، أم صورة، أم صوتا.
3- العقوبات المقررة في نظام المطبوعات:
خُصصت المواد (35 إلى 41) من نظام المطبوعات للمخالفات والجزاءات المترتبة عليها، ونذكر من ذلك:
1- تنظر في المخالفات لأحكام هذا نظام لجنة تشكل بقرار من الوزير برئاسة وكيل الوزارة المختص لا يقل عدد أعضائها عن ثلاثة يكون أحدهم مستشارا قانونيا وتصدر قراراتها بالأغلبية بعد دعوة المخالف أو من يمثله وسماع أقواله، ويجوز لها دعوة من ترى الاستماع لأقواله كما يجوز لها الاستعانة بمن تراه، ولا تصبح قرارات اللجنة معتمدة إلا بعد موافقة الوزير عليها. (م/37).
2- مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يعاقب كل من يخالف حكما من أحكام هذا النظام بغرامة مالية لا تتجاوز خمسين ألف ريال أو بإغلاق محله أو مؤسسته مدة لا تتجاوز شهرين، أو بإغلاق محله أو مؤسسته نهائيا، ويصدر بالعقوبة قرار من الوزير بناءا على اقتراح اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين من هذا النظام. (م/38).
3- للوزارة سحب المطبوعات المعروضة للتداول داخلية كانت أو خارجية، في الحالتين الآتية:
أ- عندما تكون محظورة التداول.
ب- عندما تكون غير مجازة، وتكون مشتملة على بعض المحظورات المنصوص عليها في المادة التاسعة أو المادة الثامنة عشرة.
وتكون الجهة المخولة بالنظر في ذلك اللجنة المنصوص عليها في المادة السابعة والثلاثين، وهي التي تقرر ما تراه مناسبا، في إتلافها دون تعويض أو تكليف صاحب العلاقة بإعادتها إلى خارج المملكة على نفقته إن كانت خارجية. (م/39).
4- يحق لمن يصدر بشأنه عقوبة بمقتضى أحكام هذا النظام، التظلم أمام ديوان المظالم، وذلك خلال ستين يوما من تاريخ إبلاغه بالقرار الصادر بذلك. (م/40).

.252- مظالم:

1- التعريف:
المظالم في اللغة: جمع مظلمة، قال الجوهري: الظُلاَمَةُ والظَلِيمَةُ والمَظْلِمَةُ: ما تطلبه عند الظالم، وهو اسمُ ما أُخِذَ منك. وقال ابن منظور: المُتَظَلِّمُ: الذي يَشْكُو رَجُلاً ظَلَمَهُ.
وفي الاصطلاح: المظالم هي الحقوق التي أخذت ظلماً.
2- ولاية المظالم:
قال الماوردي: (ونظر المظالم هو قود المتظالمين إلى التناصف بالرهبة وزجر المتنازعين عن التجاحد بالهيبة فكان من شروط الناظر فيها أن يكون جليل القدر، نافذ الأمر، عظيم الهيبة ظاهر العفة، قليل الطمع، كثير الورع؛ لأنه يحتاج في نظره إلى سطوة الحماة وثبت القضاة، فيحتاج إلى الجمع بين صفات الفريقين، وإن يكون بجلالة القدر نافذ الأمر في الجهتين، فإن كان ممن يملك الأمور العامة كالوزراء والأمراء لم يحتج النظر فيها إلى تقليد وكان له بعموم ولايته النظر فيها, وإن كان ممن لم يفوض إليه عموم النظر احتاج إلى تقليد وتولية إذا اجتمعت فيه الشروط المتقدمة).
3- أقسام المظالم:
تنقسم المظالم باعتبار ما تضاف إليه من الحقوق إلى قسمين:
أ- مظالم تتعلق بحقوق الله تعالى: كالزكوات، والكفارات، والنذور، والحدود، والعبادات، وارتكاب المحرمات.
ب- مظالم تتعلق بحقوق العباد: كالغصوب، وإنكار الودائع والأرزاق، والجنايات في النفس والأعراض؛ قال الغزالي: ومظالم العباد إما في النفوس أو الأموال أو الأعراض أو القلوب.
4- الفرق بين قضاء المظالم والقضاء العام:
ذكر الماوردي رحمه الله هذه الفروق فقال:
(والفرق بين نظر المظالم ونظر القضاة من عشرة أوجه: أحدها: أن لناظر المظالم من فضل الهيبة وقوة اليد ما ليس للقضاة في كف الخصوم عن التجاحد ومنع الظلمة من التغالب والتجاذب.
والثاني: أن نظر المظالم يخرج من ضيق الوجوب إلى سعة الجواز فيكون الناظر فيه أفسح مجالا وأوسع مقالا.
والثالث: أنه يستعمل من فضل الإرهاب وكشف الأسباب بالأمارات الدالة وشواهد الأحوال اللائحة ما يضيق على الحكام فيصل به إلى ظهور الحق ومعرفة المبطل من المحق.
والرابع: أن يقابل من ظهر ظلمه بالتأديب ويأخذ من بان عدوانه بالتقويم والتهذيب.
والخامس: أن له من التأني في ترداد الخصوم عند اشتباه أمورهم واستبهام حقوقهم, ليمعن في الكشف عن أسبابهم وأحوالهم ما ليس للحكام إذا سألهم أحد الخصمين فصل الحكم فلا يسوغ أن يؤخره الحاكم ويسوغ أن يؤخره والي المظالم.
والسادس: أن له رد الخصوم إذا أعضلوا وساطة الأمناء ليفصلوا التنازع بينهم صلحا عن تراض، وليس للقاضي ذلك إلا عن رضي الخصمين بالرد.
والسابع: أن يفسح في ملازمة الخصمين إذا وضحت أمارات التجاحد ويأذن في إلزام الكفالة فيما يسوغ فيه التكفل لينقاد الخصوم إلى التناصف ويعدلوا عن التجاحد والتكاذب.
والثامن: أنه يسمع من شهادات المستورين ما يخرج عن عرف القضاة في شهادة المعدلين.
والتاسع: أنه يجوز له إحلاف الشهود عند ارتيابه بهم إذا بدلوا أيمانهم طوعا ويستكثر من عددهم ليزول عنه الشك وينفي عنه الارتياب؛ وليس ذلك للحاكم.
والعاشر: أنه يجوز أن يبتدئ باستدعاء الشهود ويسألهم عما عندهم في تنازع الخصوم، وعادة القضاة تكليف المدعي إحضار بينة ولا يسمعونها إلا بعد مسألته.
فهذه عشرة أوجه يقع بها الفرق بين نظر المظالم ونظر القضاء في التشاجر والتنازع وهما فيما عداهما متساويان).
5- قضاء المظالم في المملكة:
اهتم ولاة الأمر في المملكة العربية السعودية بولاية المظالم المعروفة في النظام الإسلامي، فجلس لها الملك عبد العزيز رحمه الله فاتحا بابه لشكايات الناس ومظالمهم، واضعا على باب الحكومة صندوقا لشكاوى الناس، داعيا إياهم لوضعها فيه ضدّ أيَّ شخصٍ كائناً من كان، مؤكداً على عدم إيذاء صاحب الشكاية المُحقة بسببها. فقد نشرت جريدة أم القرى في عددها الصادر في /1344هـ الإعلان التالي: (إن صاحب الجلالة يعلن للناس كافة أن من كان له ظلامة على كائن من كان، موظفا أو غيره، كبيراً أو صغيراً، ثم يخفي ظلامته فإنما إثمه على نفسه وإن من كان له شكاية فقد وضع على باب دار الحكومة صندوق للشكاوى، مفتاحه لدى جلالة الملك، فليضع صاحب الشكاية شكايته في ذلك الصندوق، وليثق الجميع أنه لا يمكن أن يلحق المشتكي أي أذى بسبب شكايته المحقة من أي موظف كان، ويجب أن يراعى في الشكايات ما يأتي:
1- ينبغي تجنب الكذب في الشكاية، ومن ادَّعى دعوى كاذبة جُوزي بكذبه.
2- لا تُقبل الشكاية المغفلة من الإمضاء، ومن يفعل ذلك عُوقب على عمله.
وليعلم الناس كافة أن باب العدل مفتوح للجميع على السواء، والناس كبيرهم وصغيرهم أمامه واحد حتى يبلغ الحق مستقره، والسلام).
وتطور قضاء المظالم في المملكة العربية السعودية، وأنشئ ديوان المظالم بالمرسوم الملكي رقم/8759 وتاريخ 17/9/1374هـ، وهو هيئة قضاء إداري مستقلة ترتبط مباشرة بجلالة الملك، ومقره الرئيسي مدينة الرياض، وتم فتح فروع للديوان في بعض مناطق المملكة وفقا للحاجة.
6- اختصاص ديوان المظالم:
بينت المادة الثامنة من نظام ديوان المظالم اختصاص الديوان بالأمور التالية:
1- يختص ديوان المظالم بالفصل فيما يأتي:
(أ) الدعاوى المتعلقة بالحقوق المقررة في نظم الخدمة المدنية والتقاعد لموظفي ومستخدمي الحكومة والأجهزة ذوات الشخصية المعنوية العامية المستقلة أو ورثتهم والمستحقين عنهم.
(ب) الدعاوى المقامة من ذوي الشأن بالطعن في القرارات الإدارة متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب في الشكل أو مخالفة النظم واللوائح أو الخطأ في تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال السلطة. ويعتبر في حكم القرار الإداري رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان من الواجب عليها اتخاذه طبقاً للأنظمة واللوائح.
(ج)… دعاوى التعويض الموجهة من ذوى الشأن إلى الحكومة والأشخاص ذوي الشخصية العامة المستقلة بسبب أعمالها.
(د) الدعاوى المقدمة من ذوي الشأن في المنازعات المتعلقة بالعقود التي تكون الحكومة أو أحد الأشخاص المعنوية العامة طرفاً فيها.
(هـ) الدعاوى التأديبية التي ترفع من هيئة الرقابة والتحقيق.
(و) الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب جرائم التزوير المنصوص عليها نظاماً، والجرائم المنصوص عليها في نظام مكافحة الرشوة، والجرائم المنصوص عليها في المرسوم الملكي رقم 43 وتاريخ /77هـ والجرائم المنصوص عليها في نظام مباشرة الأموال العامة الصادر بالمرسوم الملكي رقم 77 وتاريخ /95هـ. وكذلك الدعاوى الجزائية الموجهة ضد المتهمين بارتكاب الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في الأنظمة إذا صدر أمر من رئيس مجلس الوزراء إلى الديوان بنظرها.
(ز) طلبات تنفيذ الأحكام الأجنبية.
(ح) الدعاوى التي من اختصاص الديوان بموجب نصوص نظامية خاصة.
2- مع مراعاة قواعد الاختصاص المقررة نظاماً يجوز لمجلس الوزراء إحالة ما يراه من مواضع وقضايا إلى ديوان المظالم لنظرها.

.253- مظاهرة:

1- التعريف:
المُظَاهَرَةُ: في اللغة:المعاونة، والتَظَاهُرُ: التعاون، والظَّهيرُ: المُعينُ، وتظاهروا: تجمعوا ليعلنوا رضاهم أو سخطهم عن أمر يهمهم.وقد عرفها مجمع اللغة العربية بالقاهرة بأنها: إعلان رأي أو إظهار عاطفة في صورة جماعية.
وحقيقة المظاهرة هي: حالة من التجمهر يعمد إليها فئة من الناس للتعبير عن وجهة نظر معينة، أو المطالبة بأمر من الأمور، وتكون في الغالب مصحوبة بترديد الأهازيج ورفع الأصوات والشعارات، وينتج عنها تعطيل لحركة المرور، وإفساد لبعض الأموال العامة والممتلكات.
2- حكم المظاهرة في الإسلام:
المظاهرة بمعناها الشرعي الصحيح الذي هو المعاونة والمناصرة إذا كانت على أمر مشروع كالتعاون على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والتعاون على نصرة المظلوم ودفع الظلم، فهي من هذا المنطلق تكون جائزة بل مأمور بها شرعاً قال تعالى: {وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ} [المائدة آية 2] وقال صلى الله عليه وسلم: «أنصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا: يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال: تأخذ فوق يديه».
أما ما يفعله بعض الناس اليوم من تجمهر واعتصام وتصفيق وإحداث أصوات وأهازيج فهذا العمل ليس له أصل في الإسلام؛ وقد سئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان عن حكم هذا النوع من المظاهرات، فأجاب قائلاً: (ديننا ليس دين فوضى ديننا دين انضباط ودين نظام وهدوء وسكينة، والمظاهرات ليست من أعمال المسلمين وما كان المسلمون يعرفونها، ودين الإسلام دين هدوء ورحمة ودين انضباط لا فوضى ولا تشويش ولا إثارة فتن، هذا هو دين الإسلام والحقوق يتوصل إليها بالمطالبة الشرعية والطرق الشرعية، والمظاهرات تحدث سفك دماء وتحدث تخريب أموال، فلا تجوز هذه الأمور).
3- من أضرار المظاهرات:
المضار الناتجة عن المظاهرات الغوغائية كثيرة ومن أبرزها:
1- ظلم الآخرين كسد الطريق وتعطيل حركة المرور والاعتداء على ممتلكات الناس وتحطيم المحلات التجارية ونهبها أو إحراقها وإتلاف المرافق العامة ونحو ذلك من المحرمات.
2- استخدام أنواع السباب والشتائم التي لا تجوز شرعاً.
3- خروج النساء متبرجات واختلاطهن بالرجال أثناء المظاهرة.
4- التشبه بالكفار بشيء من خصائصهم من لباس أو إشارة يضعها أو يرتديها المتظاهرون أثناء القيام بالمظاهرة.
4- ما يجب اتخاذه حيال المتظاهرين:
إذا قام المتظاهرون بإحداث فوضى، وإتلاف للممتلكات والمرافق العامة، وإحداث اختلاط بين الجنسين، وجب على الإمام منعهم وإحالتهم إلى المحكمة للنظر في معاقبتهم نظير ما أحدثوه من فوضى، وإخلال بالأمن وإزعاج للآخرين، وتغريمهم قيمة ما أتلفوا من ممتلكات عامة وخاصة، وواجب القضاة عدم التساهل مع هؤلاء الفئة من الناس، فيجب زجرهم وتعزيرهم تعزيراً بليغاً.